تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3381

مساهمون:

ص٣٣٨١
هامش
وقضاء يوم آخر عن رمضان الفائت أو الكفّارة . أمّا النذر ، فلا يجب قضاؤه ؛ لأنّه كان معيّنا وفات وقته ، وإذا صامه احتياطا بحيث ينوي أنّه كان من رمضان احتسب به ، وإن لم يكن من رمضان كان تطوّعا . ففي هذه الحالة يكون صومه مكروها ، فإن تبيّن أنّه من رمضان فلا يجزئه عنه وإن وجب الإمساك فيه ؛ لحرمة الشهر وعليه قضاء يوم ، وندب الإمساك يوم الشكّ حتّى يرتفع النهار ، ويتبيّن الأمر من صوم أو إفطار ، فإن تبيّن أنّه من رمضان وجب إمساكه وقضاء يوم بعد ، فإن أفطر بعد ثبوت أنّه من رمضان عامدا عالما فعليه القضاء والكفّارة . الحنابلة قالوا : يوم الشكّ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته مع كون السماء صحوا لا علّة بها ، ويكره صومه تطوّعا ، إلّا إذا وافق عادة له أو صام قبله يومين فأكثر ، فلا كراهة . ثمّ إن تبيّن أنّه من رمضان فلا يجزئه عنه ويجب عليه الإمساك فيه وقضاء يوم بعده . أمّا إذا صامه عن واجب - كقضاء رمضان الفائت ونذر وكفّارة - فيصحّ ويقع واجبا إن ظهر أنّه من شعبان ، فإن ظهر أنّه من رمضان فلا يجزئ لا عن رمضان ولا عن غيره ، ويجب إمساكه وقضاؤه بعد . وإن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصحّ عنه إذا تبيّن أنّه منه وإن وجب عليه الإمساك والقضاء ، كما تقدّم ، فإن لم يتبيّن أنّه من رمضان ، فلا يصحّ ، لا نفلا ولا غيره .