( 17 ) عبد الرحمن بن محمّد جزيرى ( م 1360 )
الفقه على المذاهب الأربعة *
ثبوت شهر رمضان
يثبت شهر رمضان بأحد أمرين :
الأوّل : رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية ممّا يمنع الرؤية من غيم أو دخان أو غبار أو نحوها .
الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا لم تكن السماء خالية ممّا ذكر ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين » ؛ رواه البخاري عن أبي هريرة .
ومعنى الحديث أنّ السماء إذا كانت صحوا كان أمر الصوم متعلّقا برؤية الهلال ، فلا يجوز الصيام إلّا إذا رئي الهلال ، أمّا إذا كان بالسماء غيم ، فإنّ المرجع في ذلك يكون إلى شعبان ، بمعنى أن نكمله ثلاثين يوما . بحيث لو كان ناقصا في حسابنا نلغي ذلك النقص ، وإن كان كاملا وجب الصوم . وهذه القاعدة وضعها الشارع الذي أمر بالصيام ، فهو صاحب الحقّ المطلق في نصب العلامات التي يريدها ، وهو قد قال لنا : إن كانت السماء صحوا ، ويمكن
هامش
( 1 ) * . الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 548 - 555 ، كتاب الصيام .