( وإن وافق ) صومه شهرا ( قبله ) أي قبل رمضان كشعبان ( لم يجزئه ) نصّ عليه ؛ لأنّه أتى بالعبادة قبل وقتها ، فلم يجزئه كالصلاة . فلو وافق بعضه رمضان ، فما وافقه أو بعده أجزأه دون ما قبله . ( وإن تحرّى وشكّ هل وقع ) الشهر الذي صامه ( قبله ) أي قبل رمضان ( أو بعده ؟
أجزأه ) لتأدية فرضه بالاجتهاد ، ولا يضرّ التردّد في النيّة ؛ لمكان الضرورة ( ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ، ثمّ علم ) أنّ صومه كان بشعبان في الثلاث سنين ( صام ثلاثة أشهر ) بنيّة قضاء ما فاته من الرمضانات ( شهرا على إثر شهر ) أي شهرا بعد شهر . يرتّبها بالنيّة ( كالصلاة إذا فاتته ) أي فإنّ الترتيب بين الصلوات واجب ، فكذا بين الرمضانات إذا فاتت ( وإن صام ) من اشتبهت عليه الأشهر ( بلا اجتهاد ، فكمن خفيت عليه القبلة ) لا يجزئه مع القدرة على الاجتهاد ( وإن ظنّ الشهر لم يدخل فصام ، لم يجزئه ولو أصاب . وكذا لو شكّ في دخوله ) أي دخول شهر رمضان ، ولم يغلب على ظنّه دخوله ، كما لو تردّد في دخول وقت الصلاة .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3372
مساهمون: رضا مختاري
ص٣٣٧٢