تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3368

مساهمون:

ص٣٣٦٨
ولم يحلّ لهم الفطر في آخره عندهم ، وهذا كلّه مصادم لقوله : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وأمّا خبر كريب قال : قدمت الشام ، واستهلّ عليّ هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيناه ليلة الجمعة ، ثمّ قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عبّاس ، فأخبرته فقال : لكنّا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتّى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . رواه مسلم . فدلّ على أنّهم لا يفطرون بقول كريب وحده ، ونحن نقول به . وإنّما الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأوّل ، وليس هو في الحديث . وأجاب القاضي عن قول المخالف : الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها ، وقد ثبت أنّ لكلّ بلد حكم نفسه ، كذا الهلال بأنّ الشمس تتكرّر مراعاتها في كلّ يوم فتلحق به المشقّة ، فيؤدّي إلى قضاء العبادات . والهلال في السنة مرّة فليس كبير مشقّة في قضاء يوم . ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية . ( ولو اختلفت المطالع نصّا ) وذكر الشيخ تقي الدين : أنّها تختلف باختلاف أهل المعرفة . لكن قال أحمد : الزوال في الدنيا واحد ( ويقبل فيه ) أي في هلال رمضان ( قول عدل واحد ) نصّ عليه . وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء ؛ لأنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صوم الناس بقول ابن عمر . رواه أبو داود والحاكم . وقال : على شرط مسلم ؛ ولقبوله خبر الأعرابي به . رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عبّاس . ولأنّه خبر ديني وهو أحوط . ولا تهمة فيه ، بخلاف آخر الشهر ؛ ولاختلاف حال الرائي والمرئيّ . ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد عمل بها وجوبا . و ( لا ) يقبل فيه قول ( مستور ولا مميّز ) لعدم الثقة بقوله ( في الغيم والصحو ) متعلّق ب‍ « يقبل » - والمصر وخارجه ( ولو ) كان الرائي ( في جمع كثير ) ولم يره منهم غيره ؛ لما سبق ( وهو خبر ) لا شهادة ( فيصام بقوله ) : رأيت الهلال ، ولو لم يقل : أشهد ، أو شهدت أنّي رأيته ( ويقبل فيه المرأة والعبد ) كسائر الأخبار . ( ولا يعتبر ) لوجوب الصوم ( لفظ الشهادة ، ولا يختصّ بحاكم . فيلزم الصوم من سمعه من عدل . قال بعضهم : ولو ردّ الحاكم قوله . والمراد إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه ) كما لو ردّه ؛ لعدم علمه بحاله ، وجهله عدالته . أمّا لو ردّه لفسقه المعلوم له ، لم يلزم الصوم من سمعه يخبر برؤية الهلال ؛ لأنّ ردّه له إذن حكم بفسقه . فلا يقبل خبره .