تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3361

مساهمون:

ص٣٣٦١
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : يفطرون . وقال في الرعاية : قلت : إن صاموا جزما مع الغيم أو القتر أفطروا ، وإلّا فلا . قلت : وكلا القولين ضعيف جدّا . فلا يعمل بهما . فعلى المذهب إن غمّ هلال شعبان وهلال رمضان فقد يصام اثنان وثلاثون يوما ، حيث نقصنا رجب وشعبان وكانا كاملين . وكذا الزيادة إن غمّ هلال رمضان وشوّال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين . قال في المستوعب : وعلى هذا فقس . قال في الفروع : وليس مراده مطلقا . فائدة : لو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثمّ رأوا هلال شوّال ، أفطروا قطعا . وقضوا يوما فقط . على الصحيح من المذهب . ونقله حنبل . وجزم به المجد في شرحه وغيره . وقدّمه في الفروع . وقال : ويتوجّه تخريج واحتمال . يعني أنّهم يقضون يومين . قوله : ومن رأى هلال رمضان وحده ، وردّت شهادته لزمه الصوم . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونقل حنبل لا يلزمه الصوم . واختاره الشيخ تقي الدين . قال الزركشي وصاحب الفائق : هذه الرواية عن أحمد . فعلى المذهب يلزمه حكم رمضان ، فيقع طلاقه وعتقه المعلّق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانيّة . وعلى الرواية الثانية قال في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم : لا يلزمه شيء . واختاره الشيخ تقي الدين . وظاهر ما قدّمه في الفروع أنّه يلزمه جميع الأحكام خلا الصيام على هذه الرواية . ويأتي في باب ما يفسد الصوم عند قوله : « وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردّت شهادته » بعض ما يتعلّق بذلك . فعلى الأولى ، هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس - لأنّه قد أكمل العدّة في حقّه - أم لا يفطر ؟ فيه وجهان : ذكرهما أبو الخطّاب . وقال في الرعايتين وتابعه في الفائق . قلت : فعلى الأولة هل يفطر مع الناس أو قبلهم ؟ يحتمل وجهين . وأطلق الوجهين في الفروع . وقال : ويتوجّه عليهما وقوع طلاقه وحلول دينه المعلّقين به . قال في الرعاية : قلت فعلى الأولة يقع طلاقه ويحلّ دينه المعلّقين به . قلت : وهو الصواب .