تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3358

مساهمون:

ص٣٣٥٨
فأمّا إذا رئي في آخره قبل الزوال فهو للماضية . قولا واحدا . وإن كان بعد الزوال ، فعلى روايتين . انتهى . وعنه : إذا رئي قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة ، وإلّا لليلة الماضية . قوله : وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلّهم الصوم . لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه . وأمّا من لم يره فإن كانت المطالع متّفقة ، لزمهم الصوم أيضا . وإن اختلفت المطالع ، فالصحيح من المذهب لزوم الصوم أيضا . قدّمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية . وهو من المفردات . وقال في الفائق : والرؤية ببلد تلزم المكلّفين كافّة . وقيل : تلزم من قارب مطلعهم . اختاره شيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين - وقال في الفروع : وقال شيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين - : تختلف المطالع باتّفاق أهل المعرفة . فإن اتّفقت لزم الصوم ، وإلّا فلا . وقال في الرعاية الكبرى : يلزم من لم يره حكم من رآه . ثمّ قال : قلت : بل هذا مع تقارب المطالع واتّفاقها ، دون مسافة القصر لا فيما فوقها مع اختلافها . انتهى . فاختار أنّ البعد مسافة القصر . وفرّع فيها على المذهب وعلى اختياره . فقال : لو سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد وتمّ شهره ولم يروا الهلال ، صام معهم ، وعلى المذهب يفطر . فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه ، على المذهب . وإن سافر إلى بلد لرؤية ليلة الجمعة من بلد لرؤية ليلة السبت وبعد ، أفطر معهم وقضى يوما على المذهب ، ولم يفطر على الثاني ، ولو عيّد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوّله ، وسافرت سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية ليلة السبت وبعد ، أمسك معهم بقيّة يومه . لا على المذهب . انتهى . قال في الفروع : كذا قال . قال : وما ذكره على المذهب واضح . وعلى اختياره فيه نظر ؛ لأنّه في الأولى : اعتبر حكم البلد المنتقل إليه ؛ لأنّه صار من جملتهم . وفي الثانية اعتبر حكم المنتقل منه ؛ لأنّه التزم حكمه . انتهى . قوله : ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد . هذا المذهب نصّ عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال في الرعاية : ويثبت بقول عدل واحد . وقيل : حتّى مع غيم وقتر . فظاهره أنّ المقدّم خلافه . قال في الفروع : والمذهب التسوية . وعنه : لا يقبل فيه إلّا عدلان كبقيّة الشهود .