( 14 ) علي بن سليمان مرداوى حنبلي ( م 885 )
الإنصاف *
فائدة : قال في المستوعب :
فإن غمّ هلال شعبان وهلال رمضان جميعا ، فعلى الرواية الأولى - وهي المذهب عند الأصحاب - يجب أن يقدّروا رجبا وشعبانا ناقصين ، ثمّ يصومون . ولا يفطرون حتّى يروا هلال شوّال ، ويتمّوا صومهم اثنين وثلاثين يوما . وعلى هذا ، فقس إذا غمّ هلال رجب وشعبان ، ورمضان .
ويأتي بأتمّ من هذا عند قوله : وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا .
قوله : وإذا رئي الهلال نهارا ، قبل الزوال وبعده ، فهو لليلة المقبلة .
هذا المذهب ، سواء كان أوّل الشهر أو آخره . جزم في الوجيز وغيره ، وقدّمه في الفروع وغيره .
قال في الفروع : هذا المشهور . قال الزركشي : هذا المذهب . فعليه لا يجب به صوم ، ولا يباح به فطر .
وعنه : إذا رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة ، وقبل الزوال للماضية . اختاره أبو بكر ، والقاضي . وقدّمه في الفائق .
وعنه :
إذا رئي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة ، وإلّا لليلة الماضية . قال في المذهب :
هامش
( 1 ) * . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن حنبل ، ج 3 ، ص 272 - 279 ، 281 - 282 ، 318 ، كتاب الصيام .