بالسماء علّة أو لم يكن ، كما روي عن أبي حنيفة في هلال رمضان : أنّه تقبل فيه شهادة الواحد العدل ، سواء كان في السماء علّة أو لم يكن . وإن كان بالسماء علّة فلا تقبل فيه إلّا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين مسلمين حرّين عاقلين بالغين غير محدودين في قذف ، كما في الشهادة في الحقوق والأموال ؛ لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر أنّهما قالا : « أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز الإفطار إلّا بشهادة رجلين » « 1 » ؛ ولأنّ هذا من باب الشهادة . ألا ترى أنّه لا يلزم الشاهد شيء بهذه الشهادة ، بل له فيه نفع وهو إسقاط الصوم عن نفسه ، فكان متّهما فيشترط فيه العدد ؛ نفيا للتهمة ، بخلاف هلال رمضان فإنّ هناك لا تهمة ؛ إذ الإنسان لا يتّهم في الإضرار بنفسه بالتزام الصوم ، فإن غمّ على الناس هلال شوّال ، فإن صاموا رمضان بشهادة شاهدين أفطروا بتمام العدّة ثلاثين يوما بلا خلاف ؛ لأنّ قولهما في الفطر يقبل .
وإن صاموا بشهادة شاهد واحد فروى الحسن عن أبي حنيفة أنّهم لا يفطرون على شهادته برؤية هلال رمضان عند كمال العدد ، وإن وجب عليهم الصوم بشهادته فثبتت الرمضانية بشهادته في حقّ الصوم لا في حقّ الفطر ؛ لأنّه لا شهادة له في الشرع على الفطر . ألا ترى أنّه لو شهد وحده مقصودا لا تقبل بخلاف ما إذا صاموا بشهادة شاهدين ؛ لأنّ لهما شهادة على الصوم والفطر جميعا . ألا ترى لو شهدا برؤية الهلال تقبل شهادتهما ؛ لأنّ وجوب الصوم عليهم بشهادته من طريق الاحتياط ، والاحتياط هاهنا في أن لا يفطروا ، بخلاف ما إذا صاموا بشهادة شاهدين ؛ لأنّ الوجوب هناك ثبت بدليل مطلق ، فيظهر في الصوم والفطر جميعا .
وروى ابن سماعة عن محمّد أنّهم يفطرون عند تمام العدد ، فأورد ابن سماعة على محمّد إشكالا فقال :
إذا قبلت شهادة الواحد في الصوم تفطر على شهادته ، ومتى أفطرت عند كمال العدد على شهادته فقد أفطرت بقول الواحد ، وهذا لا يجوز ؛ لاحتمال أنّ هذا اليوم من رمضان .
هامش
( 1 ) . أخرجه الدارقطني في سننه عن حفص بن عمرو الأيلي ، حدّثنا مسعر بن كرام ، وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عبّاس . الحديث .
قال الدارقطني : تفرّد به حفص بن عمرو الأيلي ، وهو ضعيف .
قال صاحب التنقيح : حفص هذا هو حفص بن عمرو بن دينار الأيلي ، وهو ضعيف باتّفاقهم ، ولم يخرج له أحد من أصحاب السنن . انظر نصب الراية ، ج 2 ، ص 444 .