( 11 ) علاء الدين أبو بكر بن مسعود كاسانى ( م 587 )
بدائع الصنائع *
أمّا صوم رمضان فوقته شهر رمضان لا يجوز في غيره فيقع الكلام فيه في موضعين :
أحدهما : في بيان وقت صوم رمضان .
والثاني : في بيان ما يعرف به وقته .
أمّا الأوّل : فوقت صوم رمضان شهر رمضان ؛ لقوله ( تعالى ) :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
« 1 » أي فليصم في الشهر .
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « وصوموا شهركم » أي في شهركم ؛ لأنّ الشهر لا يصام ، وإنّما يصام فيه .
وأمّا الثاني : وهو بيان ما يعرف به وقته ، فإن كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال ، وإن كانت متغيّمة يعرف بإكمال شعبان ثلاثين يوما ؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ثمّ صوموا » « 2 » . وكذلك إن غمّ على الناس هلال شوال أكملوا عدّة رمضان ثلاثين يوما ؛ لأنّ الأصل بقاء الشهر وكماله ، فلا يترك هذا
هامش
( 3 ) * . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج 2 ، ص 219 - 225 ، كتاب الصوم .
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 184 .
( 2 ) . أخرجه أحمد في المسند ، ج 2 ، ص 454 و 456 ؛ والبخاري في صحيحه ، في الصوم ، باب قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا رأيتم الهلال فصوموا . . . » . ومسلم في صحيحه في الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال برقم ( 1081 ) وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا .