أصبحوا صائمين » صحيحا عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام :
إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم ، الخبر « 1 » .
وأخيرا عن محمّد بن أحمد رفعه :
إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم « 2 » .
ورواهما الفقيه « 3 » . ولم نقف لمن قال بالخمسين إلّا على رواية الشيخ في التهذيب عن حبيب الخزاعي ، عن الصادق عليه السّلام :
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية « 4 » .
وهو مستند المقنع والهداية .
وفيه عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عنه عليه السّلام في خبر :
وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذ رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . « 5 »
ويمكن أن يكون مستند أبي الصلاح وابن زهرة .
وأمّا قول الشيخ فكما ترى وعرفت أنّ المستند خبران ، وقوله في الخبر الثاني : « يدخلان ويخرجان من مصر » لا يخلو من تحريف ، والظاهر أنّ الأصل « يدخلان من خارج المصر » بشهادة الأوّل ، وإنّما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر .
« ولا عبرة بالجدول والعدد والعلوّ والانتفاخ والتطوّق والخفاء ليلتين » .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 169 ، باب ما يجب على الناس . . . ، ح 1 .
( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 169 ، باب ما يجب على الناس . . . ، ح 2 .
( 3 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 168 ، ح 2039 - 2040 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .