مصحّف « عدلان » . فلم يقل بكفاية عدل في الآخر حتّى الديلمي .
وروى الشيخ ، عن المفضّل وزيد الشحّام ، عن الصادق عليه السّلام :
سئل عن الأهلّة - إلى أن قال : - « إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 1 » .
وروى مثله عن أبي الصباح ، وعن الحلبي عنه عليه السّلام « 2 » . وروى مثله عن عبد اللّه بن سنان ، عنه عليه السّلام « 3 » . وعن أبي أحمد عمر بن الربيع البصري ، عنه عليه السّلام « 4 » ، ويمكن أن يكون الأصل في قوله : « عدل » « شاهدا عدل » . ففي المقنعة : عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : « لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل » « 5 » .
ثمّ استدلال المختلف « 6 » به للديلمي كما ترى ، ولعلّه استند إلى ما رواه سنن أبي داود عن ابن عبّاس :
أنّ أعرابيّا جاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : إنّي رأيت الهلال فقال : « أتشهد أن لا إله إلّا اللّه » ؟
قال : نعم ، قال : « أتشهد أنّ محمّدا رسول اللّه » ؟ قال : نعم ، قال : « يا بلال ، أذّن في الناس فليصوموا غدا » « 7 » .
وعن ربعي بن خراش ، عن رجل من الصحابة قال :
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم باللّه لأهلّا الهلال أمس عشيّة فأمر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الناس أن يفطروا « 8 » .
رواهما في باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان وباب شهادة رجلين على رؤية هلال شوّال .
وروى الكافي في أوّل « باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 163 ، ح 459 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 163 ، ح 460 .
( 5 ) المقنعة ، ص 297 .
( 6 ) مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 355 ، المسألة 88 .
( 7 ) سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 301 ، ح 2339 .
( 8 ) سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2340 .