تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2804

مساهمون:

ص٢٨٠٤
ولم يرو الكافي أخبار الخمسين بل اقتصر في « باب الأهلّة » على صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، وليس الرؤية أن تقوم عشرة نفر فيقول واحد : هو ذا ، ويبصر تسعة فلا يرونه ، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف « 1 » . واقتصر الفقيه - في أوّل « باب الصوم للرؤية » - على روايته « 2 » ورواية الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق عليه السّلام : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون . « 3 » ورواية سماعة عن الصادق عليه السّلام : سألته عن اليوم من شهر رمضان يختلف فيه ، قال : « إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان » « 4 » . ويدلّ على المشهور ما مرّ في عنوان « ويعلم برؤية الهلال ، إلخ » : حسن حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » « 5 » . وقال في الفقيه : وفي رواية الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » ثمّ نقل خبر سماعة المتقدّم بلفظ « وسأله سماعة ، إلخ » . وقال عليه السّلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 6 » . وأمّا ما فيه أيضا وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين » الخبر « 7 » ، فالظاهر كون « عدل »
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6 . ( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1910 . ( 3 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1912 . ( 4 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1915 . ( 5 ) الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 . ( 6 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1916 . ( 7 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1913 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2804 | رضا مختاري / محسن صادقي