تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2802

مساهمون:

ص٢٨٠٢

108 . آية اللّه شيخ محمّد تقى شوشترى قدّس سرّه ( م 1415 )

النجعة في شرح اللمعة *

« ولا يشترط الخمسون مع الصحو » . في المسألة أقوال : أحدها : للمقنع : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد إذا كان في المصر علّة « 1 » . وكذا في الهداية « 2 » ناسبا له إلى الصادق عليه السّلام . والثاني : للحلبي ، فقال : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض وفي الصحو وانتفائها إخبار خمسين رجلا « 3 » . ومثله ابن زهرة « 4 » ، ولم يفصّلا بين البلد وخارجه . والثالث : لابن حمزة ، فقال : لم يخل من ستّة أوجه : إمّا رآه واحد ، أو أكثر ، أو رئي في البلد مع عذر ، أو مع فقده ، أو
هامش
( 5 ) * النجعة في شرح اللمعة ، ج 4 ، ص 263 - 281 ، كتاب الصوم . ( 1 ) المقنع ، ص 183 . ( 2 ) الهداية ، ص 185 . ( 3 ) الكافي في الفقه ، ص 181 . ( 4 ) غنية النزوع ، ص 135 .