108 . آية اللّه شيخ محمّد تقى شوشترى قدّس سرّه ( م 1415 )
النجعة في شرح اللمعة *
« ولا يشترط الخمسون مع الصحو » .
في المسألة أقوال :
أحدها : للمقنع :
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد إذا كان في المصر علّة « 1 » .
وكذا في الهداية « 2 » ناسبا له إلى الصادق عليه السّلام .
والثاني : للحلبي ، فقال :
يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض وفي الصحو وانتفائها إخبار خمسين رجلا « 3 » .
ومثله ابن زهرة « 4 » ، ولم يفصّلا بين البلد وخارجه .
والثالث : لابن حمزة ، فقال :
لم يخل من ستّة أوجه : إمّا رآه واحد ، أو أكثر ، أو رئي في البلد مع عذر ، أو مع فقده ، أو
هامش
( 5 ) * النجعة في شرح اللمعة ، ج 4 ، ص 263 - 281 ، كتاب الصوم .
( 1 ) المقنع ، ص 183 .
( 2 ) الهداية ، ص 185 .
( 3 ) الكافي في الفقه ، ص 181 .
( 4 ) غنية النزوع ، ص 135 .