سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق » .
[ أقول : ] ويحتمل إجراء حكم الأقرب بالنسبة إليه ، كما يحتمل إيكال الأمر إلى نظر الفقيه المأنوس بمذاق الفقاهة وخصوصيّات الشرع ، ويشهد لعدم سقوط التكليف ما رواه الترمذي بسند صحيح عندهم في باب ما جاء في فتنة الدجّال :
قلنا : يا رسول اللّه ، وما لبثه في الأرض ؟ قال : « أربعين يوما ، [ يوم كسنة و ] يوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيّامه كأيّامكم » قال : قلنا : يا رسول اللّه ، أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله : « لا ، ولكن اقدروا له » .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2796
مساهمون: رضا مختاري
ص٢٧٩٦