تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2795

مساهمون:

ص٢٧٩٥
والكفّارة والقضاء إن أفطر عمدا . وأمّا بقية الآثار فيحتاج إلى إثبات عموم التنزيل من كلّ جهة ، والشكّ فيه يكفي في عدم الثبوت . [ قوله : ] « وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه » . [ أقول : ] لقاعدة الاشتغال ، وقاعدة عدم الإجزاء مع تبيّن الخلاف . [ قوله : ] « مسألة 9 : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا ، فالأحوط صوم الجميع » . [ أقول : ] لقاعدة الاشتغال ، وتنجّز العلم الإجمالي . [ قوله : ] « وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس » . [ أقول : ] لوجود المناط الذي هو التردّد والاشتباه فيه أيضا ، والنصّ ورد في الأسير فحمل المحبوس عليه ؛ لتحقّق المناط ، فليحمل المقام أيضا عليه ، مع أنّ مثل هذا الاحتياط ملازم للحرج في الجملة . [ قوله : ] « وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج » . [ أقول : ] لتنجّز العلم الإجمالي الموجب للاحتياط ولا دليل في المقام على التخيير ، والقياس على ما تقدّم في شهر رمضان باطل لا وجه له ، إلّا أن يقال : إنّ ذكر شهر رمضان من الغالب لا الخصوصية ، فيشمل جميع الصيام المعيّنة . [ قوله : ] « ومعه يعمل بالظنّ » . [ أقول : ] إن تمّت سائر مقدّمات الانسداد . [ قوله : ] « ومع عدمه يتخيّر » . [ أقول : ] لفقد طريق الامتثال إلّا به ، وربما يقال بتعيّن صوم الشهر الأخير بقصد ما في الذمّة أعمّ من الأداء والقضاء ، وله وجه . [ قوله : ] « مسألة 10 : إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستّة أو نحو ذلك ، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسّطة مخيّرا بين أفراد المتوسّط . وأمّا احتمال
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2795 | رضا مختاري / محسن صادقي