تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2799

مساهمون:

ص٢٧٩٩
بلاد از كجا يقين حاصل مىشود كه در آن بلد ، هلال طالع شده ؟ ووجوه استحسانيّه‌اى كه بعضي از بزرگان در بعضي از رسائل عمليّه بيان كرده‌اند اجتهاد در مقابل نصّ است . غرض حقير اين است كه در برابر اين اخبار متواتره ، چطور مىشود فتوى داد كه اگر در يكى از بلاد متباعده ، رؤيت هلال شود براي مردم ساير بلاد كفايت مىكند ؟ مستدعى است نظر مباركتان را مرقوم فرماييد تا مورد استفاده قرار گيرد . جواب : لا إشكال ولا نزاع في أنّه لا يجب الصوم إلّا بعد رؤية هلال شهر الصيام ، أو مضيّ ثلاثين يوما من شعبان ، ولا يجب بل لا يجوز الإفطار إلّا بعد رؤية هلال شوّال ، كما في الروايات الكثيرة ، أو مضيّ ثلاثين من شهر رمضان . إنّما الكلام في أنّ الرؤية الموجبة للصوم في أوّل الشهر والموجبة للإفطار في آخره هل هي الرؤية في كلّ بلد بالنسبة إلى أهله ، بحيث لو رأينا الهلال في قم مثلا لا يكفي لسائر البلاد ، توافق أفقها أم تخالف ؟ أم يكفي الرؤية في بلد لموافقه في الأفق ومتضاربه دون غيرهما ، كما اختاره في العروة « 1 » ، أو يكفي الرؤية في بلد لما توافق أو تضارب معه في الأفق ولكلّ بلد يكون بالنسبة إلى بلد الرؤية غربيّا ، كما اختاره جمع من الأعاظم ، أو يكفي الرؤية في بلد له ولكلّ بلد وإن تخالف أفقه مع أفق بلد الرؤية ، كما اختاره العلّامة في بعض كتبه « 2 » وبعض آخر على ما هو ببالي وأصرّ عليه في المستند « 3 » . والمقصود من هذا القول أنّ الهلال إذا خرج من تحت الشعاع ، وصار قابلا للرؤية ، ورآه الناس في آخر شعبان ، فهذه علامة خروج شعبان ودخول رمضان ، ففي كلّ بلد تكون هذه الساعة ليلا تكون هذه الليلة ليلة رمضان ، وفي كلّ بلد تطلع الشمس بعد هذه الساعة يكون ذلك اليوم يوم رمضان . وصاحب هذا القول حمل أخبار الرؤية على الرؤية في مكان ما في العالم ، دون رؤية نفس المكلّف أو بلده ، هذا في مرحلة الثبوت . وأمّا في مرحلة الإثبات ففي جميع الأقوال يحتاج إلى حصول اليقين ، أو قيام أمارة معتبرة شرعا ، وبدونها لا يحكم بوجوب الصوم أو الإفطار ، ولعلّ ما أخرجه الوسائل في الباب 15 من أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، تدلّ على ذلك ؛ لأنّ السائل سأل عن قول أهل الحساب
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 631 ، مسألة 4 . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية . ( 3 ) مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 420 - 422 .