[ قوله : ] « مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى بالتلغراف في الإخبار عن الرؤية » .
[ أقول : ] لأصالة عدم الحجّية ، وكذا الكلام في الإذاعة ونحوها ، ولكن لو كان المباشر للتلغراف والإذاعة حجّة معتبرة يشملهما دليل اعتبار البيّنة ، ولو علم الصدق بالقرائن الخارجيّة وجب ترتّب الأثر أيضا .
[ قوله : ] « إلّا إذا حصل منه العلم » .
[ أقول : ] لاعتبار العلم من أيّ سبب حصل .
[ قوله : ] « بأن كان البلدان متقاربين » .
[ أقول : ] تقدّم أنّه لا أثر للتقارب ولا اعتبار به ، وأنّ المناط كلّه هو العلم بصرف وجود الخروج عن تحت الشعاع والبروز في السماء بالنسبة إلى الكرة الأرضيّة بأيّ نحو تحقّق العلم ومن أيّ منشأ حصل .
[ قوله : ] « وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك » .
[ أقول : ] لعدم الفرق بين الحجج المعتبرة ومناشئ حصول العلم والاطمينان .
[ قوله : ] « مسألة 6 : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم » .
[ أقول : ] للأصل ، والنصّ ، والإجماع .
[ قوله : ] « وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقا تفصيل الكلام فيه » .
[ أقول : ] راجع مسألة 16 من فصل النيّة .
[ قوله : ] « ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الإفطار » .
[ أقول : ] لتبيّن حرمة صومه ، فلا يجوز البقاء عليه . ويكفي في الإفطار نيّة القطع أو القاطع ولا يجب تناول شيء ، ومقتضى إطلاق دليل الحرمة عدم الفرق بين قبل الزوال وبعده .
[ قوله : ] « سواء كان قبل الزوال أو بعده . ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال » .
[ أقول : ] مرّ ما يتعلّق بالمسألتين في فصل النيّة ، فراجع .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2791
مساهمون: رضا مختاري
ص٢٧٩١