تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2694

مساهمون:

ص٢٦٩٤
لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشا . ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع - ككون تحدّ به إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر - لم يسمع شهادتهما ، ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع وأطلق الآخر كفى . مسألة 3 : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين . مسألة 4 : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا . نعم ، مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال . مسألة 5 : لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطؤ مستنده . مسألة 6 : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق أفقهما كفى ، وإلّا فلا . مسألة 7 : لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية إلّا إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة ، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة .

كتاب الحجّ

القول في الوقوف بعرفات

مسألة 7 : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا ، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب ، وإلّا وجبت التبعيّة عنهم ، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال . ولمّا كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا - سيّما أفق إيران - فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادرا .

المسائل المستحدثة

. . . مسألة 18 : لا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة ، فلو رئي ببعض الآلات
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2694 | رضا مختاري / محسن صادقي