104 . امام خميني قدّس سرّه ( م 1409 )
أ ) تحرير الوسيلة *
كتاب الصوم
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي ، والتواتر والشياع المفيدين للعلم ، ومضيّ ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبيّنة الشرعيّة ، وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده . ولا اعتبار بقول المنجّمين ، ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة السابقة وإن أفاد الظنّ .
مسألة 1 : لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلمية .
مسألة 2 : لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم وردّ شهادتهما من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده وكانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الافطار ، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل .
نعم ، يعتبر توافقهما في الأوصاف إلّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ككون القمر مرتفعا أو مطوّقا أو له عرض شمالي أو جنوبي ، فإنّه
هامش
( 1 ) * تحرير الوسيلة ، ج 1 ، ص 279 - 280 ، كتاب الصوم ، وص 418 ، كتاب الحجّ ؛ ج 2 ، ص 607 - 608 ، المسائل المستحدثة ، المسألة 18 . حواشي امام رحمه اللّه بر عروه ذيل شمارهء 82 وبر وسيله ذيل شمارهء 90 وبر توضيح المسائل آية اللّه بروجردي ذيل شمارهء 94 گذشت .