« أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ، ولا تصمه إلّا للرؤية » « 1 » . واللّه العالم .
الرابع : أنّه لا عبرة - على المشهور - برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب . ونقل عن السيّد المرتضى في بعض مسائله أنّه قال : إذا رئي قبل الزوال ، فهو للّيلة الماضية « 2 » . ونقله عنه في المختلف « 3 » .
وفي الحدائق : أنّه إليه مال المحدّث الكاشاني في الوافي والمفاتيح ، والفاضل الخراساني في الذخيرة « 4 » .
وعن المختلف : الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر « 5 » .
وعن المحقّق التردّد فيه [ في النافع والمعتبر ] « 6 » .
وعبارته [ في الشرائع ] هكذا - بعد ما ينفي الاعتبار عن الجدول وغيره - : ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، إلى آخره « 7 » .
وعن ظاهر المنتقى « 8 » [ الميل إليه ] و [ كذا ] عن الصدوق ، وعبارته المنقولة :
أنّه إذا رئي هلال شوّال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان « 9 » .
أقول : والأصل نقل الأخبار الواردة فيه :
منها : ما رواه في الكافي عن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » « 10 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 167 ، ح 475 .
( 2 ) المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 284 ؛ وانظر الوافي ، ج 11 ، ص 147 ؛ ومفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 257 ؛ وذخيرة المعاد ، ص 533 .
( 5 ) مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 6 ) المختصر النافع ، ص 69 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 689 .
( 7 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .
( 8 ) منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 482 .
( 9 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 168 ، ذيل الحديث 2040 .
( 10 ) الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 280 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 11 .