تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2672

مساهمون:

ص٢٦٧٢
ومنها : [ رواية ] حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 1 » . والمسألة واضحة لا خلاف فيها ، واللّه العالم . السادس : لا يثبت الهلال بالجدول الذي هو حساب خاصّ عند أرباب النجوم ، المسمّى بالتقويم ، وإن كان مأخوذا من سير القمر واجتماعه مع الشمس ؛ لكونه ملغى بالأخبار المستفيضة التي مرّ عليك ذكرها من أنّ المدار على الرؤية ، وعدم دخول الشهر إلّا بالرؤية أو مضيّ ثلاثين من الشهر السابق . والحاصل لمّا كان ذلك قد يخطئ وقد يصيب ، فلا يمكن الاعتماد عليه والركون إليه في الأحكام الشرعيّة . قال في الحدائق : قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّه لا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ولا بتطوّقه ، ولا بعدّ خمسة أيّام من أوّل الهلال من السنة الماضية « 2 » .

فالكلام في أمور :

الأوّل : قد عرفت عدم اعتبار ما يخبر به أهل الجدول ؛ فإنّه حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه بالشمس ، وقد عرفت أنّ الأخبار الكثيرة تدلّ على خلافه ، وقد أشرنا أنّ هذه الحساب يبتني على قواعد كلّيّة حدسيّة . نعم ، المنقول في الحدائق : عن الشيخ في الخلاف عن شاذّ منّا العمل بالجدول . وعن العلّامة في المنتهى عن بعض الجمهور ؛ تمسّكا بقوله [ تعالى ] :
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
« 3 » وبأنّ الكواكب والمنازل يرجع إليها في القبلة والأوقات ، وهي أمور شرعيّة ، فهكذا هنا « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 268 - 269 . ( 3 ) النحل ( 16 ) : 16 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 269 ؛ وانظر الخلاف ، ج 2 ، ص ص 169 ، المسألة 8 ؛ ومنتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 - 591 ، الطبعة الحجرية .