100 . شيخ محمّد جواد مغنية قدّس سرّه ( م 1400 )
أ ) فقه الإمام جعفر الصادق عليه السّلام *
ثبوت الهلال
يثبت هلال رمضان وغيره بالطرق التالية :
1 . الرؤية :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 1 » . أمّا الحديث : « صوموا للرؤية ، وأفطروا للرؤية » « 2 » فقد تواتر ودار على كلّ لسان .
وأجمع الفقهاء على كلمة واحدة على أنّ من تفرّد برؤية هلال رمضان وجب عليه الصوم حتّى ولو أفطر الناس جميعا ، وإذا أفطر فعليه القضاء والكفّارة ، وإذا تفرّد برؤية هلال شوّال حرم عليه الصوم حتّى ولو صام الناس جميعا ، فإذا صام فعل محرّما ، إلّا أن يمسك لا بنيّة الصيام ، بل بنيّة المجاراة ، أو ما إليها .
2 . الشياع :
ليس معنى الشياع الذي يثبت به الهلال أن تصوم طائفة ، أو أهل قطر ، أو بلد اعتمادا على حكم متطفّل بأنّ غدا من رمضان ، أو يفطروا لحكمه بأنّ غدا من شوّال ، كلّا ، فإنّ هذا إفطار بالرأي لا بالرؤية ، وبالوهم لا بالعلم . إنّ معنى الشياع الذي يثبت به الهلال هو أن تكون رؤية الهلال عامّة ، لا خاصّة ، هو أن يراه العدد الكثير ، والجمّ الغفير ، بحيث يمتنع
هامش
( 3 ) * فقه الإمام جعفر الصادق عليه السّلام ، ج 2 ، ص 49 - 54 .
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 455 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 .