تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2600

مساهمون:

ص٢٦٠٠
واستدلّوا له بالعمومات الدالّة على وجوب اتّباعهم فيما يحكمون به ، وإطلاقاتها ، مثل ما في مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام : فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه « 1 » . وقول الحجّة ( أرواحنا فداه ) : « أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه » « 2 » . وصحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ، قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال في منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم . الحديث « 3 » . ومرسل رفاعة عن الصادق عليه السّلام قال ، فقال : دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال : يا أبا عبد اللّه ، ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلت : ذاك إلى الإمام ، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه وأنا واللّه أعلم أنّه من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا أعبد اللّه « 4 » . وقريب منه مرسل داود بن الحصين الذي فيها قوله عليه السّلام : « الصوم معك والإفطار معك » « 5 » . وخبر خلّاد المرويّ في التهذيب الذي فيه قوله عليه السّلام : « قلت : يا أمير المؤمنين ما صومي إلّا صومك ، ولا إفطاري إلّا إفطارك » « 6 » . وتقريب الاستدلال بهذه الأخبار الثلاث الأخيرة هو أنّه لا إشكال في إعمال تقيّة من الإمام عليه السّلام في قوله عليه السّلام : « ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا » « 7 » إلى آخره ، وفي قوله : « الصوم معك » وقوله : « ما صومي إلّا صومك » فيحتمل أن يكون قوله : « ذاك إلى الإمام » إلى آخر
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 1 ، ص 67 - 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 . ( 2 ) كمال الدين وتمام النعمة ، ج 2 ، ص 483 - 484 ، باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عليه السّلام ، ح 4 . ( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 169 ، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية . . . ، ح 1 . ( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 82 - 83 ، باب اليوم الذي يشكّ فيه . . . ، ح 7 . ( 5 ) الكافي ، ج 4 ، ص 83 ، باب اليوم الذي يشكّ فيه . . . ، ح 9 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 965 . ( 7 ) نصب الراية ، ج 2 ، ص 435 .