تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2503

مساهمون:

ص٢٥٠٣
شهادة رجلين مطلقا ، وللنهاية والقاضي « 1 » فاعتبرا مع الصحو عدد القسامة من خارج البلد خاصّة ، ومع العلّة عدد القسامة من أهل البلد أو العدلين من خارجه ، وللخلاف ، فاعتبر مع الصحو عدد القسامة من أهل البلد أو العدلين من خارجه ، ومع العلّة العدلين مطلقا « 2 » ، وللمقنع ، فاعتبر مع الصحو عدد القسامة مطلقا ، ومع العلّة عدد القسامة أو العدلين من خارج البلد « 3 » . هذا ظاهر ما هو الموجود عندنا من نسخة المقنع ، كما اعترف به شارح الروضة « 4 » . ولكن ظاهر عبارته المحكية عن المختلف « 5 » ما يوافق الخلاف ، فلاحظ . ومدرك الجميع الجمع بين ما تقدّم وما يخالفها من الأخبار : كصحيحة الخرّاز عن الصادق عليه السّلام : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوه بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 6 » . وخبر حبيب الخزاعي - الذي هو كالصحيح بيونس بن عبد الرحمن - عن الصادق عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية « 7 » . وصحيحة أيّوب وحمّاد عن ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرؤية - قال - : وليس الرؤية أن تقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا ، وينظر تسعة
هامش
( 1 ) النهاية ، ص 150 - 151 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 189 . ( 2 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 . ( 3 ) المقنع ، ص 183 . ( 4 ) يعني الفاضل الهندي في المناهج السوية ، ونقلنا كلامه في الجزء الثالث من هذه المجموعة . ( 5 ) مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 354 ، المسألة 88 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 .