تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2494

مساهمون:

ص٢٤٩٤
عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 1 » . وصحيح الحلبي عنه : « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 2 » . والآخر : « أنّ عليّا عليه السّلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 3 » . وصحيح الشحّام عنه عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، فإذا رأيته فأفطر » فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 4 » . وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام قال : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » « 5 » . وصحيح حمّاد - على الصحيح - عن الصادق عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » « 6 » . وخبر شعيب - الذي هو كالصحيح - عنه ، عن أبيه عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين » « 7 » . وخبر أبي بصير - الذي هو أيضا كذلك - عنه : عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من [ جميع ] أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » « 8 » . الحديث . وخبر داود عنه عليه السّلام وفيه : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين » « 9 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 440 . ( 6 ) الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 ، ح 962 . ( 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 . ( 9 ) تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 269 ، ح 726 .