تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2381

مساهمون:

ص٢٣٨١

72 . سيد على آل بحر العلوم قدّس سرّه ( م 1298 )

برهان الفقه *

« أمّا » صوم « شهر رمضان فالنظر » فيه يتعلّق بثلاث مقامات : الأوّل : « في علامته » أي علامة حلول الشهر ليجب صومه . « و » الثاني في بيان « شروطه » شروط الصحّة والوجوب . « و » الثالث في بيان جملة من « أحكام » صوم‍ « ه » . المقام « الأوّل » : في « علامته » التي يحكم بواسطتها بحلول الشهر « وهي » وجود الهلال . والطريق إليه أمران : « رؤية الهلال » ومضيّ ثلاثين يوما من شعبان . أمّا الرؤية ، فليعلم أنّ الاستهلال ليلتي الثلاثين من شعبان ورمضان قال في التحرير : إنّه واجب على الكفاية ، مستحبّ على الأعيان « 1 » . وظاهر الدروس نفي وجوبه مطلقا « 2 » . ولم يحضرني فيما وجدت نصّ بخصوصه إلّا ما روته العامّة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « أحصوا هلال شعبان لرمضان » « 3 » . وربما يتوهّم وجوبه من أنّ الصوم أوّل رمضان واجب ، فيجب التوصّل إلى وقته ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب . وفيه مع اقتضائه الوجوب العيني لو تمّ - ولم أجد مصرّحا به - أنّ الظاهر من نحو قوله :
هامش
( 4 ) * برهان الفقه ( البرهان القاطع في شرح المختصر النافع ) ، كتاب الصوم ، چاپ سنگى ، بدون صفحه شمار . ( 1 ) تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 . ( 2 ) الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 . ( 3 ) سنن الترمذي ، ج 3 ، ص 71 ، ح 687 .