تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2380

مساهمون:

ص٢٣٨٠
على عدم اعتبار قول المنجّم في الأحكام الشرعيّة . هذا ، مضافا إلى أنّ المحكيّ عن أهل التقويم أنّهم لا يثبتون أوّل الشهر بمعنى جواز الرؤية ، بل بمعنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس له ، مع اعترافهم بأنّه قد لا يمكن الرؤية . ولا بالعدد ، سواء فسّر بعدّ شعبان ناقصا أبدا ورمضان تامّا أبدا ، كما عن المشهور ، أو بعدّ خمسة من هلال رمضان الماضي وجعل الخامس أوّل الحاضر ، أو بعدّ شهر تامّا وآخر ناقصا مطلقا ، أو بعدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، أو بعدّ كلّ شهر ثلاثين . ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا بالتطوّق ، بأن كان في المقامين لليلتين ، ولا برؤية ظلّ الرأس ، بأن كان حينئذ لثلاث ليال ، ولا برؤية يوم الثلاثين قبل الزوال ، فما عن المرتضى في المسائل الناصريّة « 1 » من الاعتبار ضعيف ، كتفصيل المختلف « 2 » بين يوم الشكّ من شعبان فالمرتضى ، ورمضان فالمنصور بالعلّة ، إحداث قول . « ولو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين ، ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى » والأظهر « العمل بالعدد » فيعدّ كلّ شهر ثلاثين على المنصور . « والمحبوس » الذي لا يعلم شهر رمضان « يتوخّى » أي يختار شهرا يغلب على ظنّه أنّه هو فيصوم فيه « فإن وافق » ذلك شهر رمضان « أو تأخّر » عنه « أجزأ ، وإلّا أعاد » ولو لم يظنّ شهرا تخيّر في كلّ سنة شهرا ويصومه ، كما قطع به الأصحاب ، كما في المدارك « 3 » ؛ مراعيا للمطابقة بين الشهرين على ما صرّح به بعضهم « 4 » .
هامش
( 1 ) المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 . ( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 . ( 3 ) مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 189 . ( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 57 .