71 . مولى محمّد صالح برغانى قدّس سرّه ( م 1283 )
مسلك الراشدين *
« ويعلم رمضان برؤية الهلال » ولو انفرد ؛ بالإجماع .
« وبشياعه » واشتهاره بين الناس بحيث يحصل منه العلم على الأظهر ، من غير فرق بين المسلم والكافر ، والصغير والكبير ، والأنثى والذكر .
« وبمضيّ ثلاثين من شعبان » بالإجماع .
« وبشهادة عدلين مطلقا » عن خارج البلد وداخله ، صحوا وغيما « على رأي » مشهور بين علمائنا ، كما في التذكرة « 1 » ، وهو المنصور . وأمّا القول بقبول شهادة العدل الواحد فضعيف .
ولا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهد حكم الحاكم ، بل يجب الصوم أو الفطر على من يسمع شهادتهما مطلقا ، بل وإن ردّ الحاكم شهادتهما ؛ لعدم معرفته بعدالتهما .
نعم ، اختلافهما في وصفه يوجب عدم التعويل على شهادتهما ؛ ولا يقدح فيها الاختلاف في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة ، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين ، وآخر برؤية رمضان الأربعاء ، ففي القبول وعدمه وجهان : من الاتّفاق في المعنى ، والاختلاف في الشهادة .
ولو قال الشاهد : « اليوم الصوم أو الفطر » ، لم يقبل ، بل لا بدّ من الاستفصال ؛ لاختلاف الأقوال في المسألة ، فيجوز إسناده إلى أمر لا يوافق رأي السامع . ولو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول .
هامش
( 2 ) * مسلك الراشدين في أحكام الدين ( في شرح إرشاد الأذهان ) ، بر أساس نسخه خطى 2436 كتابخانه آية اللّه مرعشى قدّس سرّه .
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 128 ، المسألة 78 .