تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2376

مساهمون:

ص٢٣٧٦
إلى غير ذلك من مثل هذه الأخبار . وقد يضاف إلى ذلك أنّه يصدق أنّه أهلّ شهر رمضان ، فيجب الصوم . وفيه نظر ؛ لمنع الصدق بالنسبة إلى أهل هذا البلد - كما لو فرض طلوع الفجر بالنسبة إلى بعض وعدم طلوعه بالنسبة إلى آخرين - فإنّ شهادة الرؤية في بلد إنّما تنفع لأهل البلد الآخر بعد مقدّمة مفروغ عنها [ كذا ، والصواب : « منها » ] ، وهي أنّ إهلال الهلال على الأوّلين إهلال له على الآخرين ، فكأنّ الشاهد شهد بإهلال الهلال على أهل هذا البلد الآخر . وأمّا الأخبار ، فالظاهر منها - بحكم الغلبة - البلاد المتقاربة ، مع أنّ الظاهر أنّ الإطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشكّ من رمضان ، لا في مقام بيان الكاشف وأنّه يحصل بمجرّد الرؤية في بلد من البلاد ولو كان في غاية البعد . فكما لا دلالة في هذا الإطلاق على الشروط المعتبرة في البيّنة ، فكذا لا دلالة على الشروط المعتبرة في البلد - من القرب والبعد - بل المراد بيان حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف . وللقول الثاني أنّ التباعد يوجب العلم بعدم ثبوت الهلال للبلد الآخر أو عدم العلم ، وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل ، وإطلاق الأخبار قد عرفت أنّها بعد الفراغ عن [ كذا ، والصواب : « من » ] دلالة البيّنة على المدّعى ، وهو إهلال الشهر على أهل البلد اللازم من إهلاله على بلد الرؤية .

ب ) صراط النجاة *

مسأله : علامت دخول ماه رمضان يا غيره ، ديدن هلال است ، وشهادت عدلين است به رؤيت ، وشياع « 1 » است ، وتواتر كه باعث حصول علم شود ، بلكه به هر قسم كه علم حاصل شود ، وديگر حكم حاكم است به ثبوت رؤيت هلال نزد أو ، هرگاه معلوم نشود خطاى أو . وامّا غير از أمور مذكوره را اعتباري نيست .
هامش
( 2 ) * صراط النجاة ، ص 193 رسالهء عمليهء شيخ أعظم انصارى با حواشي هفت تن از فقهاى بزرگ شيعه : ميرزا محمّد حسن شيرازي ، سيد محمّد كاظم يزدى ، آخوند خراساني ، ميرزا محمّد تقى شيرازي ، سيد إسماعيل صدر ، شيخ محمّد تقى أصفهاني معروف به آقا نجفي ، حاج ميرزا حسين خليلي تهرانى رحمهم اللّه . ( 1 ) ميرزا محمّد تقى شيرازي : به شرط حصول علم .