70 . شيخ مرتضى انصارى قدّس سرّه ( م 1281 )
أ ) كتاب الصوم *
مسألة [ 11 ]
إذا رئي الهلال في بلد فلا إشكال في ثبوت حكمه لغيره من البلاد المتقاربة إذا ثبت عندهم رؤية أهل ذلك البلد .
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة ، ولم يوجد على خلافه قائل منّا - كما اعترف به في المناهل « 1 » - نعم ، حكي عن بعض العامّة « 2 » .
والمراد بالبلاد المتقاربة - كما عن المسالك « 3 » والمدارك « 4 » والكفاية « 5 » - ما لم تختلف مطالعها ، كبغداد وكوفة ونحوهما .
وهل يثبت للبلاد المتباعدة مطلقا - كما عن موضع من المنتهى والتحرير ، وعن التذكرة « 6 » حكايته عن بعض علمائنا - أو لا يثبت مطلقا - كما عن المحقّق في المعتبر والشرائع « 7 » ،
هامش
( 8 ) * كتاب الصوم ، ص 253 - 256 ، المسألة 11 : حكم آفاق البلدان .
( 1 ) نقلنا كلام المناهل فيما سبق في الجزء الثالث .
( 2 ) المجموع ، ج 6 ، ص 273 - 274 .
( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 59 .
( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 171 .
( 5 ) كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 .
( 6 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجريّة ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 83 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 122 ، المسألة 76 .
( 7 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 689 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 200 .