تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2372

مساهمون:

ص٢٣٧٢
بلا إشكال ، بل بالإجماع كما في المنتهى « 1 » « و » وجب « القضاء فيما انقضى منه » بعده « ومثله » في وجوب القضاء « ما لو وافق » صوم يوم منه « مع يوم حرم فيه الصوم » بلا إشكال « و » لكن « الأحوط لزوم الاجتهاد بعد الفراغ من الصوم في تحصيل العلم بالموافقة » فيما صامه مع شهر رمضان بالموافقة « أو التأخير والمخالفة » تحصيلا للبراءة اليقينيّة « وإن كان الأظهر عدم اللزوم » للأصل بل الأصول ، وظاهر الصحيح ، وقضية الامتثال المقتضي للإجزاء . « والأحوط في النيّة أن لا يعيّن الأداء ولا القضاء » تحصيلا للبراءة اليقينيّة ؛ وتفصّيا عن الشبهة ، وخلاف الفاضلين في المعتبر والمنتهى « 2 » ، حيث عيّنا عدم النيّة لا أداء ولا قضاء « وإن كان » قولهما ضعيفا ؛ لأنّ مقتضى الأصل والظاهر من الصحيح « جواز نيّة الأداء » كما هو ظاهر « و » لكن « على تقدير الوقوع فيما بعد شهر رمضان يجزئه » ذلك « عن القضاء » بلا إشكال ، كما هو مقتضى الصحيح والأصول . « والأحوط » بل الأقوى « إلحاق الأيّام المذكورة بشهر رمضان في » جميع الأحكام « من وجوب الكفّارة في إفساد صومها ووجوب تتابعها وإتمامها ثلاثين لو لم ير الهلال » ومراعاة أحكام العيد وجوبا واستحبابا وتحريما من حرمة صومه ووجوب صلاته أو استحبابها ووجوب الفطرة وغيرها ، كما صرّح بذلك الشهيد الثاني « 3 » وغيره . ولكن ناقش فيه في المدارك ؛ لأصالة البراءة من جميع ذلك ، واختصاص النصّ بالصوم « 4 » . ووافقه بعض آخر « 5 » كما هنا حيث جعله أحوط ، وإن لم يظهر وجه لغير لزوم التتابع وإتمامها ثلاثين لو لم ير الهلال . وفيه نظر ؛ لأنّ الوجه في اعتباره ظهور النصّ المتقدّم في اعتبار الجميع ؛ نظرا إلى قوله عليه السّلام : « يصوم شهرا يتوخّاه ويحتسب » أو « يحسب » فإنّ الاجتناب ظاهر في صيرورته في حكم شهر رمضان فيجري فيه جميع أحكامه ، كما هو الظاهر والمتبادر منه مضافا إلى عموم البدليّة ، وفيه الغنية .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية . ( 2 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 690 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية . ( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 57 . ( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 189 . ( 5 ) أي صاحب الجواهر فيما مضى من كلامه في نجاة العباد .