تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1404

مساهمون:

ص١٤٠٤
كون التطبيق محمولا على التقيّة . الرواية العاشرة : الصحيح إلى خلّاد بن عمّارة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : دخلت على أبي العباس في يوم شكّ وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان ، وهو يتغدّى ، فقال : « يا أبا عبد الله ، ليس هذا من أيّامك » ، قلت : لم يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا بإفطارك ، قال : فقال : « ادن » ، قال : فدنوت ، فأكلت وأنا - والله - أعلم أنّه من شهر رمضان « 1 » . الرواية الحادية عشرة : معتبرة أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وكان بعض أصحابنا يضحي ، فقال : « الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس » « 2 » . وهذه الرواية تدلّ على اعتبار إحراز يوم عرفة ، الظاهري عند العامّة لليوم الواقعي ، وأمّا دلالتها بالنسبة للمقام فإنّ أهل العامّة كانوا يتّبعون أمير الحاجّ في تعيينه ، وفي ثبوت هلال ذي الحجّة ، فمن شؤون أمير الحاجّ أنّه يعيّن ويحكم بثبوت الهلال ، وما أشبه من الأمور المختصّة بالحجّ وتوابعه . الرواية الثانية عشرة : رواية منقولة عن رسالة المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار ؛ فإنّ الله نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّا ثمّ منّ عليه بإطلاق الرخصة له - عند التقيّة في الظاهر - أن يصوم بصيامه ، ويفطر بإفطاره ، ويصلّي بصلاته ، ويعمل بعمله ، ويظهر له استعمال ذلك ، موسّعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين « 3 » . وما في الرواية من أنّ اتّخاذ المؤمن للمخالف وليّا لما له من السطوة والسلطة الظاهرة
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 965 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 132 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، ح 6 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 966 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 133 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، ح 7 . ( 3 ) . المحكم والمتشابه ، ص 36 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 133 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، ح 8 .