وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في قوله عليه السّلام : « لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد . . . » « 1 » .
ورواية عبد الله بن سنان في قوله عليه السّلام : « لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد . . . » « 2 » .
وكذا ما في روايات القضاء في أدلّة غير المشهور ، وغيرها من الروايات ، ولا إطلاق في الشهادة والبيّنة ، كما تقدّم .
الرابع : تقييد حجّيّة البيّنة الآتية من الخارج بوجود علّة في أفق وسماء البلد ، وعدم الصحو ، وأمّا مع صفاء السماء وعدم وجود علّة في الأفق فلا حجّيّة لها ، فلو كانت الرؤية حجّيّة مطلقا ، لما كان هناك داع لهذا التقييد .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 439 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 2 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 48 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 292 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 16 .