تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1359

مساهمون:

ص١٣٥٩
والقضاء - المتقدّمة - تشمل البلد المتّحد في الأفق والبلد المختلف ، فهي مطلقة من هذه الناحية ، والتمسّك بإطلاقها يرد عليه ما أوردناه على الدليل الأوّل والثاني من كونه تمسّكا بالمدلول الالتزامي لشمول الإطلاق لبعض حالات الأفراد ، وهو ليس بحجّة ، كما مرّ بيانه ، وغير ذلك ، فلاحظ .

الدليل السابع

ذكره السيّد أبو تراب الخوانساري قدّس سرّه ، وهو وجه اعتباري استحساني أكثر من كونه وجها مستقلّا يعتدّ به ، فهو أشبه بالمؤيّد . وهو : أنّ القول باتّحاد الآفاق في الحكم أضبط للحساب وأبعد عن التشويش ، ومبدأ لبدء الشهر في المناطق كلّها . بل ترقّى وقال : إنّ الموضوع للحكم لم يتصرّف فيه الشارع ، بل هو من القديم إلى الآن الحاضر عبارة عن صرف تحقّق الرؤية الكافية لكلّ المناطق . والإجابة عنه : هو نفس الإجابة المتقدّمة عن الدليل العقلي لغير المشهور ، وذكرنا هناك أنّه على قولهم يلزم أيضا ما ذكره من التشويش وعدم الضبط ، كما إذا كان الليل الغاشي يشمل الأمريكتين والبلاد الآسيويّة ، فكيف يكون في جزء النصف المظلم ليلة الاثنين وفي الجزء الآخر ليلة الثلاثاء في آن واحد للشهر الواحد ! ؟