الدليل الثالث
إطلاق موضوع أدلّة القضاء ، ذكره العلّامة في المنتهى « 1 » ، والنراقي في المستند « 2 » وغيرهما .
والروايات التي تمسّك بها في المقام هي :
الرواية الأولى : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال في من صام تسعة وعشرين ، قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما » « 3 » .
بتقريب أنّ الصحيحة بإطلاقها في عنوان المصر تدلّنا بوضوح على أنّ الشهر إذا كان ثلاثين يوما في مصرمّا ، كان كذلك في بقيّة الأمصار بدون فرق بين كون هذه الأمصار متّفقة في آفاقها أو مختلفة ؛ إذ لو كان المراد من كلمة « مصر » فيها المصر المعهود المتّفق مع بلد السائل ، لكان على الإمام عليه السّلام أن يبيّن ذلك ، فعدم بيانه - مع كونه عليه السّلام في مقام البيان - كاشف عن الإطلاق .
الرواية الثانية : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، قال : « لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » « 4 » .
إذ دلّت هذه الصحيحة على كفاية الرؤية في بلد آخر ، سواء اتّحد أفقه مع البلد أم اختلف بمقتضى الإطلاق .
الرواية الثالثة : معتبرة إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال :
« لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه » « 5 » .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية .
( 2 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 420 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 443 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 265 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 13 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 439 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 9 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 493 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 3 .