أضف إلى ذلك : أنّه لا يوجد من المراجع - من المتقدّمين والمتأخّرين - من يقول بحجّيّة الحسابات الفلكيّة في إثبات أوّل الشهر القمري إطلاقا .
تواتر الروايات
وأهل البيت عليهم السّلام قد بيّنوا لنا الطريقة الصحيحة واليقينيّة لذلك ، حيث جاء عنهم الكثير من الروايات الصريحة والصحيحة نذكر منها :
عن الصادق عليه السّلام حيث سئل عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : « لا تصم إلّا أن تراه » « 1 » . وعنه أيضا عليه السّلام : « ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرؤية » « 2 » .
وأيضا عن الصادق عليه السّلام : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 3 » .
وقد تواتر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الحديث المعروف : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » أو « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا » « 4 » .
وعن الإمام الباقر عليه السّلام :
إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية « 5 » .
وعن الرضا عليه السّلام : « صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ » « 6 » .
وعن الصادق عليه السّلام :
صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 255 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 12 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 257 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 17 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 252 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 253 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 6 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 255 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 11 .