با وجود اين كه امام عليه السّلام در مقام بيان حكم است بدون فرق گذاشتن بين بلاد وشهرها ، قضاى روزه را به شهادت عدول أهل شهر دانسته است ، در حالي كه اگر شهرها اختلافى داشتند واجب بود اعلام بفرمايد .
2 . صحيحهء عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، از امام صادق عليه السّلام . . . فقال : « . . . فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » « 1 » .
دستور قضاى روزه اطلاق دارد بدون اين كه سؤال شود آيا آن شهر ، نزديك يا دور بوده است .
3 . حسنهء أبي بصير از امام صادق عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضي من شهر رمضان ؟
فقال عليه السّلام :
لا تقضه إلّا أن يشهد ( يثبت ، خ ، ل ) شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه . « 2 »
وجوب قضا به شهادت دو عادل از مسلمانان نمازگزار وسپس به قضاى أهل همهء شهرها خاطر نشان رفته است .
4 . صحيحهء إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : « لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه . « 3 »
اطلاق اين صحيحه هم دليل است بر اين كه هرگاه هلال ماه رمضان در شهري ديده شد براي بقيّه شهرها كافى است ، چه نزديك وچه دور .
5 . صحيحهء منصور بن حازم از امام صادق عليه السّلام چنانكه گذشت « 4 » .
6 . شيخ از ابن مسكان وحلبى جميعا از امام صادق عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 - 279 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 4 .