ولهذا يعدّ الزوال غير داخل فيها ، ويؤيّده مكاتبة محمّد بن عيسى . . . واحتط وتأمّل فإنّ المسألة من المشكلات . « 1 »
وقال السيّد في المدارك :
والمسألة قويّة الإشكال ؛ فإنّ الروايتين المتضمّنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد ، بل الأولى لا تقصر عن مرتبة الصحيح . . . ومن ثمّ تردّد في ذلك المصنّف في النافع والمعتبر ، وهو في محلّه . « 2 »
ومال الفيض الكاشاني قدّس سرّه في الوافي إلى العمل برؤيته قبل الزوال ، وتصدّى لجواب كلام الشيخ قدّس سرّه . « 3 »
وقال المحدّث البحراني - بعد ما خاض في البحث وأفاض وأشبع الكلام فيه - :
« وبالجملة ، فالمسألة فيما عدا ما ذكرناه . . . محلّ تردّد وإشكال » . « 4 »
وفي الرياض - بعد قول المحقّق : « وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردّد » - قال :
للماتن هنا وفي المعتبر ، قيل : ينشأ من الأصل . ودلالة جملة من النصوص على الثاني - إلى أن قال - : ولولا موافقة القول المشهور لما عليه جمهور الجمهور ، لكان القول به مقطوعا به من غير ريبة ، إلّا أنّه لها ربّما لا تخلو المسألة عن تردّد وشبهة كما عليه الماتن ، إلّا أنّ مقتضى الأصول حينئذ تعيّن العمل بما عليه المشهور . « 5 »
وقال النراقي في المستند : « الثالثة : إذا رئي الهلال قبل الزوال ، فهو للّيلة الماضية على الأقرب . . . » « 6 » ثمّ أفاض في البحث لتقوية ما اختاره .
وقال الشيخ الكبير كاشف الغطاء في كشفه :
المبحث الثاني في بيان ما لا تعويل عليه من الأمارات في دخول الشهر . . . كخبر العدل الواحد والجدول . . . ورؤيته قبل الزوال . « 7 »
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 298 - 302 .
( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 181 .
( 3 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 149 - 150 .
( 4 ) . الحدائق الناضرة ، ح 13 ، ص 123 .
( 5 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 419 - 422 .
( 6 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 426 .
( 7 ) . كشف الغطاء ، ج 4 ، ص 58 .