وقال المحقّق في المعتبر :
أمّا رؤيته قبل الزوال فقد روي به روايات ، منها : رواية حمّاد بن عثمان . . . وروى عبيد بن زرارة . . . فقوّة هاتين الروايتين أوجب التردّد بين العمل بهما والعمل بما دلّت عليه رواية العدلين ، وبمثله قال إذن أبو يوسف . « 1 »
وفي المختصر النافع : « وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردّد » . « 2 » وفي الشرائع : « ولا اعتبار بالجدول ولا بالعدد . . . ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال » . « 3 »
وقال العلّامة في المنتهى :
ولا اعتبار برؤيته قبل الزوال . وقال بعضهم : إن رئي قبل الزوال ، فهو للّيلة الماضية ، وإن رئي بعده ، فهو للمستقبلة ، وبه قال الثوري وأبو يوسف . والذي أختاره مذهب أكثر علمائنا إلّا من شذّ منهم لا نعرفه ، وبه قال الشافعي . « 4 »
وقال في المختلف :
مسألة [ 89 ] : قال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة - لمّا ذكر قول الناصر : « إنّه إذا رئي الهلال قبل الزوال ، فهو للّيلة الماضية » - : هذا صحيح ، وهو مذهبنا . وقال الشيخ في الخلاف : إذا رئي قبل الزوال أو بعده ، فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية . وقال ابن الجنيد : ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أيّ وقت كان إذا لم يصحّ أنّ الليلة الماضية قد رئي فيها لا يوجب الإفطار له ، فإذا صحّت الرؤية فيها ، أفطر أيّ وقت يصحّ ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين . والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر . « 5 »
وفي القواعد : « ولا عبرة بالجدول . . . ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال » . « 6 »
وقال في التذكرة :
إذا رئي الهلال يوم الثلاثين فهو للمستقبلة ، سواء رئي قبل الزوال أو بعده ، فإن كان
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 689 .
( 2 ) . المختصر النافع ، ص 93 .
( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، أحكام أقسام الصوم ، المسألة 89 .
( 6 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 .