تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1169

مساهمون:

ص١١٦٩
ومنها : خبر داود الرقّي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد ، رئي أو لم ير » « 1 » . ومنها : المرسل عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا ، وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم » « 2 » . وتتمّة الحديث في الفقيه « 3 » : « وإذا رئي هلال شوّال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » « 4 » . أقول : هذه جملة ما ورد من الأخبار في رؤية الهلال في النهار . ثمّ قال في الجواهر : لكن لا يخفى عليك شذوذ هذه النصوص الفاقد بعضها بعض شرائط الحجّيّة ، وأنّها كغيرها من نصوص العدد والجدول والتطوّق وغيرها ، وقد ألقتها الطائفة وأعرضت عنها واستقرّ عملها قديما وحديثا على نصوص الرؤية ، فالواجب حينئذ طرحها أو حملها على بعض الوجوه ولو بعيدا ؛ لكونه أولى من الطرح ، ولذا حمل الشيخ الأوّلين منها ( صحيح حمّاد وموثّق عبيد بن زرارة ) اللذين هما العمدة في هذا المقام . « 5 » أقول : ولم يرتض بمحمل الشيخ فقال : ولعلّ الطرح أولى من هذا الحمل ، أو يحملان على إرادة بيان كون ذلك أمارة يستفاد منها الظنّ ، وربّما تفيد إذا انضمّت مع غيرها - كشهادة الواحد أو المتعدّد ممّن لا يعتبر شهادته - حصول القطع ، ولعلّ ذلك هو الوجه في ذكرها ، أو أنّ المراد منها بيان ذلك ليظنّ السامع ممّن يتّقى منه الاجتزاء بها وإن لم تكن هي كذلك ، فتندفع التقيّة بذلك . « 6 » أقول : قد ظهر من ذلك الكلام بطوله أنّ هذه الأخبار على كثرتها كانت مطرحا عندهم للبحث ، ولكن ألقتها الطائفة وأعرضت عنها والتمست لها محامل وإن كانت بعيدة ، وصار عدم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 282 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، ح 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 276 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 6 ، ح 2 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 169 ، ح 2038 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 370 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 371 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 371 .