تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1155

مساهمون:

ص١١٥٥
للشافعيّة ، وقول في مذهب أحمد ، ومن رأى هلال رمضان وحده وردّت شهادته ، لم يلزمه الصوم ولا غيره ، ونقله حنبل عن أحمد في الصوم . . . والنزاع مبنيّ على أصل ، وهو أنّ الهلال هو اسم لما يطلع من السماء وإن لم يشتهر ولم يظهر ، أو لأنّه لا يسمّى هلالا إلّا بالاشتهار والظهور ، كما يدلّ عليه الكتاب والسنّة « 1 » . وقال عبد الرحمن الجزيري ( م 1360 ه‍ ) : يثبت شهر رمضان بأحد أمرين : الأوّل : رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية ممّا يمنع الرؤية . . . الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا لم تكن السماء خالية ممّا ذكر ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين » . . . وبهذا أخذ ثلاثة من الأئمّة ، وخالف الحنابلة حال الغيم ؛ عملا بلفظ آخر ورد في حديث آخر ، وهو : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له » . فقالوا : إنّ معنى « فاقدروا له » احتاطوا له بالصوم . « 2 » وقال كذلك : إذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار ، وجب الصوم على سائر الأقطار ، لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا عند ثلاثة من الأئمّة ، وخالف الشافعيّة . . . . - قال بالهامش : - الشافعيّة قالوا : إذا ثبتت رؤية الهلال في جهة ، وجب على أهل الجهة القريبة منها من كلّ ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت ، والقرب يحصل باتّحاد المطلع بأن يكون بينهما أقلّ من أربعة وعشرين فرسخا تحديدا . أمّا أهل الجهة البعيدة ، فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية ؛ لاختلاف المطلع . « 3 » وقال السيّد سابق في كتابه فقه السنّة : بم يثبت الشهر ؟ يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل ، أو إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوما . « 4 »
هامش
( 1 ) . الفتاوى الكبرى ، ج 4 ، ص 458 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 548 . ( 3 ) . الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 550 . ( 4 ) . فقه السنّة ، ج 1 ، ص 384 .