استعراض كلمات الجمهور
بحمد الله قد فرغت من عرض آراء الخاصّة ، وبحوله تعالى وقوّته سبحانه أتعرّض الآن لسرد أقوال العامّة .
قال الشافعي ( م 204 ه ) في كتابه الأمّ :
أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله قال : « الشهر تسع وعشرون ، لا تصوموا حتّى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين » . « 1 »
وقال ابن حزم ( م 456 ه ) في المحلّى :
ومن صحّ عنده بخبر من يصدّقه - من رجل واحد ، أو امرأة واحدة ، عبد ، أو حرّ ، أو أمة ، أو حرّة فصاعدا - أنّ الهلال قد رئي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم ، صام الناس أم لم يصوموا ، وكذلك لو رآه هو وحده ، ولو صحّ عنده بخبر واحد أيضا - كما ذكرنا - فصاعدا أنّ هلال شوّال قد رئي فليفطر ، أفطر الناس أو صاموا ، وكذلك لو رآه هو وحده ، فإن خشي في ذلك أذى فليستتر بذلك .
حدّثنا عبد الله بن يوسف . . . عن ابن عمر ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه ذكر رمضان ، فقال :
« لا تصوموا حتّى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له » .
وعن ابن عبّاس أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله قال : « فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة » .
واختلف الناس في قبول خبر الواحد في ذلك .
فقال أبو حنيفة والشافعي بمثل قولنا في هلال رمضان ، ولم يجيزا في هلال شوّال إلّا رجلين عدلين .
قال أبو محمّد : وهذا تناقض ظاهر . وقال مالك : لا أقبل في كليهما إلّا رجلين عدلين .
قال أبو محمّد : أمّا من فرّق بين الهلالين فما نعلم لهم حجّة ، وأمّا قول مالك فإنّهم قاسوه على سائر الأحكام .
قال أبو محمّد : والقياس كلّه باطل . « 2 »
هامش
( 1 ) . الأمّ ، ج 2 ، ص 94 ، كتاب الصيام الصغير .
( 2 ) . المحلّى ، ج 6 ، ص 235 .