تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1060

مساهمون:

ص١٠٦٠
الأولى لأبي بصير على خلاف المطلوب أدلّ ، فإنّ استثناء المثبت « أن يقضي أهل الأمصار » عن حكم النفي « لا تقضه » يقتضي رؤية أهل الأمصار جميعا للهلال في آخر الشهر وقضاءهم يوم الشكّ فيما إذا تركوه واتّفاقهم على ذلك ، دون رؤية أهل مصر واحد ، وهذه يعني أنّ رؤية البلد الواحد لا تثبت أوّل الشهر لجميع البلاد . وقد زعم بعضهم أنّ هذه الصحيحة هي أوضح الجميع دلالة على عدم اختصاص رأس الشهر القمري ببلد دون آخر ، وإنّما هو حكم وحداني عامّ لجميع المسلمين وأهل الصلاة كافّة ، مستشهدا بقوله : « يقضي أهل الأمصار » . ولكن قد ظهر ممّا ذكرنا عدم دلالتها على ذلك ، سواء كان « من جميع أهل » متعلّقا بقوله : « يثبت » ، أو بالوصفين « شاهدان عدلان » . ويؤكّد ما استظهرناه أنّ ثبوت الصوم والقضاء إن كان يكفي لرؤيته في بلد واحد فلا اعتبار لقوله : « جميع أهل الصلاة » . وأمّا الرواية الثانية : فهي ضعيفة سندا بالقاسم بن محمد الجوهري الكوفي البغدادي من أصحاب الكاظم عليه السّلام ، فهو واقفي لم يوثّق ، وقد ذكره العلّامة في الخلاصة في القسم الثاني الذي قال عنه إنّه مختصّ بذكر الضعفاء ومن يردّ قوله أو يقف فيه « 1 » . وتبعه ابن داود الحلّي « 2 » . وقد وهم من زعم أنّه مع هذا ثقة ؛ لأنّه من رواة أسانيد كامل الزيارات « 3 » ، فقد حقّقنا في محلّه عدم ثبوت الوثاقة بذلك . وضعيفة دلالة أيضا تارة لنفيها اعتبار البيّنة من الداخل التي هي العدل للرؤية في أخبار الصوم والفطر ، كما تقدّمت الإشارة إليها « 4 » . وأخرى لعدم الإطلاق في قوله : « أهل بلد آخر » بحيث يشمل شهادة البيّنة من كلّ بلد ، وإنّما يتمّ الإطلاق إذا كان الشرط شهادة أهل بلدمّا وحدهم دون سائر البلاد حتّى يدلّ على عدم الفرق بين بلد الصائم وبلد الشهود سواء كان قريبا أو بعيدا شرقيّا أو غربيّا . . .
هامش
( 1 ) . خلاصة الأقوال ، ص 230 - 231 . ( 2 ) . رجال ابن داود ، ص 267 ، الرقم 401 . ( 3 ) . معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 54 ، الرقم 9542 . ( 4 ) . ربما أورد على هذا بأنّه لا مورد للبيّنة من الداخل أصلا بعد فرض الراوي احتجاب الرؤية عن جميع أهل البلد بقوله : « غمّ علينا » إلّا أن يقال بأنّه لا مرجّح لفرض رؤية السائل : « إلّا أن تراه » دون رؤية البيّنة الداخلية فلاحظ .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1060 | رضا مختاري / محسن صادقي