البيّنة وأهمّ تلك الروايات :
الأولى : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام :
أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال :
لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - وقال :
- لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه « 1 » .
والشاهد فيها مقطعان : 1 - « من جميع أهل الصلاة » . 2 - « إلّا أن يقضي أهل الأمصار » .
الثانية : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال :
« لا تصم إلّا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » « 2 » .
الثالثة : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال :
« لا تصمه إلّا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه » « 3 » .
واستشهد فيهما بإطلاق قوله : « بلد آخر » مؤكّدا بترك التقييد واعتبار القرب في البلد الآخر مع أنّ الإمام كان في مقام البيان ، فإنّ قوله : « فإن شهد أهل بلد » بمنزلة العدل لقوله :
« إلّا أن تراه » .
الرابعة : صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام :
أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » « 4 » .
مناقشة الاستدلال : أمّا التمسّك بإطلاق أخبار البيّنة في الصوم والفطر والقضاء الخالية من ذكر المصر والبلد ونحوهما ففي غير محلّه ؛ لعدم الإطلاق لها ، بقرينة جعل البيّنة عدلا لرؤية السائل أو المخاطب استثناء من الأصل المحقّق الثابت « صم للرؤية وأفطر للرؤية » .
وأمّا الأخبار التي ورد فيها ذكر « بلد آخر ، أو مصر » فمجمل القول فيها إنّ الصحيحة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 292 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 و 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، و 12 ، ح 2 و 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 265 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 13 .