تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1059

مساهمون:

ص١٠٥٩
البيّنة وأهمّ تلك الروايات : الأولى : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - وقال : - لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه « 1 » . والشاهد فيها مقطعان : 1 - « من جميع أهل الصلاة » . 2 - « إلّا أن يقضي أهل الأمصار » . الثانية : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : « لا تصم إلّا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » « 2 » . الثالثة : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : « لا تصمه إلّا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه » « 3 » . واستشهد فيهما بإطلاق قوله : « بلد آخر » مؤكّدا بترك التقييد واعتبار القرب في البلد الآخر مع أنّ الإمام كان في مقام البيان ، فإنّ قوله : « فإن شهد أهل بلد » بمنزلة العدل لقوله : « إلّا أن تراه » . الرابعة : صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » « 4 » . مناقشة الاستدلال : أمّا التمسّك بإطلاق أخبار البيّنة في الصوم والفطر والقضاء الخالية من ذكر المصر والبلد ونحوهما ففي غير محلّه ؛ لعدم الإطلاق لها ، بقرينة جعل البيّنة عدلا لرؤية السائل أو المخاطب استثناء من الأصل المحقّق الثابت « صم للرؤية وأفطر للرؤية » . وأمّا الأخبار التي ورد فيها ذكر « بلد آخر ، أو مصر » فمجمل القول فيها إنّ الصحيحة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 292 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 و 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، و 12 ، ح 2 و 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 265 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 13 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1059 | رضا مختاري / محسن صادقي