عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 1 » . ومثل خبر صابر مولى أبي عبد الله عليه السّلام قال :
سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ، ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما « 2 » » .
فإنّ المفروض عدم الرؤية في أوّل الشهر ، وقد عوّل على استصحاب شهر شعبان حسب الوظيفة في يوم الشكّ ، وإنّما يقضي لتقدّم البيّنة .
ومثل صحيحة أبي بصير عنه عليه السّلام :
أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » « 3 » الحديث .
بل في المقام روايات أخر وكلّها متطابقة الظهور على اشتراط تعدّد العدول في البيّنة وعدم الاكتفاء بالعدلين في الشهادة ، مثل صحيحتي الفضل وزيد الشحّام جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام :
أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 4 » .
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا » الحديث « 5 » .
ومثل صحيحة أبي الصباح والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام - في حديث - قال :
قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 267 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 21 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 262 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 6 ، ح 2 . وهذا الحديث ورد مقطّعا في عدّة أبواب .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 264 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 9 .