والحدائق « 1 » والمدارك « 2 » وفي المستند « 3 » ؛ لعمومات قبول الشهادة على الشهادة كمرسلة الفقيه :
إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد « 4 » .
وغيرها .
مضافا إلى ما قيل من أنّ الشهادة حقّ لازم الأداء ، فتجوز الشهادة عليه ، كسائر الحقوق .
خلافا ؛ لما عن الفاضل في التذكرة ، من عدم الثبوت بالشهادة على الشهادة ، بل أسنده إلى علمائنا مستدلّا عليه بأصالة البراءة ، واختصاص مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميّين « 5 » .
وفيه : ما لا يخفى ؛ لعدم جريان الأصل مع الدليل ، واختصاص مورد القبول بذلك لا يخصّص العموم .
ولا فرق في القبول بين تعذّر شهادة الأصل وعدمه ؛ للإطلاق .
إلى هنا انتهت مهمّات مسألة ثبوت الهلال بالبيّنة .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 262 .
( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 .
( 3 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 401 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، ح 3351 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 .