تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 979

مساهمون:

ص٩٧٩
والحدائق « 1 » والمدارك « 2 » وفي المستند « 3 » ؛ لعمومات قبول الشهادة على الشهادة كمرسلة الفقيه : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد « 4 » . وغيرها . مضافا إلى ما قيل من أنّ الشهادة حقّ لازم الأداء ، فتجوز الشهادة عليه ، كسائر الحقوق . خلافا ؛ لما عن الفاضل في التذكرة ، من عدم الثبوت بالشهادة على الشهادة ، بل أسنده إلى علمائنا مستدلّا عليه بأصالة البراءة ، واختصاص مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميّين « 5 » . وفيه : ما لا يخفى ؛ لعدم جريان الأصل مع الدليل ، واختصاص مورد القبول بذلك لا يخصّص العموم . ولا فرق في القبول بين تعذّر شهادة الأصل وعدمه ؛ للإطلاق . إلى هنا انتهت مهمّات مسألة ثبوت الهلال بالبيّنة .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 262 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 . ( 3 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 401 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، ح 3351 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 .