وصحيح أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال :
لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر « 1 » .
الحديث .
وصحيح عبد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 2 » .
وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام :
أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 3 » .
وصحيحة شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين » « 4 » .
[ وعن أبي عبد الله عليه السّلام ] قال : « قضى رسول الله صلّى اللّه عليه وآله بشهادة الواحد واليمين في الدين ، وأمّا الهلال فلا ، إلّا بشاهدي عدل » « 5 » .
ثانيها : ثبوت الهلال بالرؤية ، أو شهادة بيّنة عدل .
كصحيح محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين « 6 » .
الحديث .
وموثّقة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : « لا تصم إلّا للرؤية ، أو يشهد شاهدا عدل » « 7 » .
ثالثها : ما يعارض بظاهره ما تقدّم من اعتبار شهادة عدلين ،
وهو موثّق عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 ، ح 962 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 272 ، ح 740 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 292 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 16 .