شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علّة « 1 » . انتهى .
فإنّ ظهورها في اعتبار البيّنة الخارجة من البلد مطلقا ممّا لا ينكر ، فيكون هذا قولا آخر غير قول الشيخ بحجّيّة البيّنة الخارجة مع الصحو لا مطلقا ، فتكون الأقوال خمسة ، لكن عن الدصبهاني : « أنّ الموجود فيما عندنا من نسخ المقنع بالواو » . ثمّ قال :
ولعلّها أوضح ؛ لأنّ الظاهر أنّه أفتى بلفظ خبر حبيب الجماعي ، وقد ذكره تماما من غير تغيير « 2 » . انتهى .
المبحث الثاني : في الأخبار الواردة في الباب وهي على مضامين متعدّدة :
أحدها : عدم ثبوت الهلال إلّا بشهادة رجلين عدلين ،
وعدم ثبوته بشهادة النساء .
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام :
أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 3 » .
وصحيح محمّد بن مسلم قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » « 4 » .
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين « 5 » .
وصحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال :
صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 6 » .
هامش
( 1 ) . المقنع ، ص 183 .
( 2 ) . المناهج السويّة ، المخطوط بعد ، انظر كلامه في القسم الثالث من هذه المجموعة أعني « بخش سوم : آراء فقيهان در رؤيت هلال » .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 3 .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .