تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 834

مساهمون:

ص٨٣٤
وفي الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؛ فقال : « لا تقضه إلّا أن يشهد ( يثبت - خ ل ) شاهدان عدلان من جميع أهل الصّلاة متى كان رأس الشّهر » . وقال : « لا تصم ذلك اليوم الّذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . علّق عليه السّلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين ؛ وهو نصّ في التعميم قربا وبعدا ، ثمّ عقّبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار ولم يعتبر عليه السّلام القرب في ذلك . وفي حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » ؛ ولم يعتبر القرب أيضا . وفي الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال في من صام تسعة وعشرين ؛ قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية الهلال ، قضى يوما » . علّق عليه السّلام قضاء اليوم على الشهادة على مصر ، وهو نكرة شائعة يتناول الجميع على البدل ؛ فلا تخصيص في الصلاحيّة لبعض الأمصار إلّا بدليل . والأحاديث كثيرة بوجوب القضاء إذا شهدت البيّنة بالرؤية ، ولم يعتبروا قرب البلاد وبعدها . [ ثمّ نقل رواية عامّيّة « 1 » ، دليلا على القول الآخر - إلى أن قال : ] ولو قالوا : إنّ البلاد المتباعدة تختلف عروضها ؛ فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض ، لكرويّة الأرض . قلنا : إنّ المعمورة منها قدر يسير ، وهو الرّبع ؛ ولا اعتداد به عند السماء . وبالجملة ، إن علم طلوعه في بعض الأصقاع ( الصفائح - خ ل ) وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه ، لكرويّة الأرض ، لم يتساو حكماهما ؛ أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ . انتهى . « 2 » هذا ما أفاده العلّامة في المنتهى ، نقلناه بطوله ؛ وآخره كما ترى ينافي أوّله صريحا ، كما اعترف به صاحب الجواهر قدّس سرّه . « 3 »
هامش
( 1 ) . وهي رواية كريب وستجيء . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، 593 ، الطبعة الحجريّة ؛ نقله في الحدائق ، ج 13 ، ص 264 - 266 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 361 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 834 | رضا مختاري / محسن صادقي