تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
ثمّ أقول : هذا ما تيسّر لي من بيان كلامي الشهيدين ( أعلى الله مقامها ، ورفع في غرف الجنان أعلامهما ) ولكن بقيت هنا مسائل لم يتعرّضا بذكرها من نفي ولا إثبات ، ولا بأس لنا أن نتعرّض بذكرها ؛ تتميما للفائدة وتعميما للعائدة .

[ المسألة ] الأولى : في أنّه هل يثبت - في رؤية الهلال - حكم بلد لبلد آخر أم لا ؟

فيه أقوال : قيل : إنّه يثبت إذا رئي الهلال في أحد البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ، فلا إشكال في ثبوت حكمه لأهل البلد الآخر أيضا ، كما في المسالك « 1 » والكفاية « 2 » والمدارك « 3 » ، فوجب الصوم على ساكنيهما أجمع إجماعا ؛ إذ لم يوجد على خلافه قائل منّا ، كما اعترف به في المناهل « 4 » . نعم ، حكي عن بعض العامّة . ولموثّقة البصري عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : « لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » . « 5 » وصحيحة هشام فيمن صام تسعا وعشرين ، قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » . « 6 » وحسنة أبي بصير في قضاء يوم الشكّ ، قال : لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة أنّه متى كان رأس الشهر - وقال : - لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه . « 7 » إلى غير ذلك من مثل هذه الأخبار . وقد يضاف إلى ذلك أنّه يصدق أنّه أهلّ شهر رمضان ، فيجب الصوم .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 52 . ( 2 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 171 . ( 4 ) . المناهل ، راجع القسم الثالث من هذه المجموعة . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 439 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 443 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 740 | رضا مختاري / محسن صادقي